مصنف عبد الرزاق 1518
باب الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مُتَنَعِّلًا، وَحَافِيًا، وَرَأَيْتُهُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.