مصنف عبد الرزاق 15124
باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه