مصنف عبد الرزاق 15125
باب الرهن يهلك بعضه أو كله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خَلْخَالَيْنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا - قَالَ: " حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه