مصنف عبد الرزاق 15123
باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه