MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15049

باب الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ سَاوَمَ بِقَوْسٍ عَلَى أَنْ يَنْزِعَ، فَنَزَعَ بِهَا، فَانْكَسَرَتْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ". قَالَ: إِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ أَذِنَ ! فَقَالَ شُرَيْحٌ: " إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا