MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15048

باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ. وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا:

إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا