مصنف عبد الرزاق 15048
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ. وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا:
إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه