مصنف عبد الرزاق 15050
باب الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلًا بِفَرَسٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قِبَلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ. فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ مَالُكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ مَالُكَ ! قَالَ: فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، قَالَ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَّ ! فَأَتَيَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا قَدْ رَضِيَ بِكَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ: " خُذْ بِمَا اشْتَرَيْتَ، أَوْ رُدَّ كَمَا أَخَذْتَ ". فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلَّا ذَلِكَ ! فَبَعَثَهُ عُمَرُ قَاضِيًا، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَعَثَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه