MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14798

باب عهدة الشريك والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، قَالَ: " لَهُ الْعُهْدَةُ عَلَى صَاحِبِهِ "، يَقُولُ: " يَرُدُّهُ إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا