مصنف عبد الرزاق 14798
باب عهدة الشريك والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، قَالَ: " لَهُ الْعُهْدَةُ عَلَى صَاحِبِهِ "، يَقُولُ: " يَرُدُّهُ إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه