مصنف عبد الرزاق 14799
باب عهدة الشريك والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ، أَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ ؟ قَالَ: " وَإِنْ... إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَنَّ عُهْدَتَكُمْ عَلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه