مصنف عبد الرزاق 14797
باب العهدة بعد الموت والعتق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ -
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَقَالَ: " يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا، وَيَجْعَلُ مَا رُدَّ عَلَيْهِ فِي رِقَابٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَّهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه