مصنف عبد الرزاق 14784
باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ سِلْعَةً، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ عَيْبِ كَذَا وَكَذَا - قَالَ: لَا يُبْرِئُهُ، إِنْ رَأَى بِهَا شَيْئًا رَدَّهَا وَأُخِذَ بِاعْتِرَافِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه