مصنف عبد الرزاق 14785
باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا أَبْرَأَنِي مِنَ الْقَرْنِ، فَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَدْرِ مَا الْقَرْنُ ! قَالَ الْآخَرُ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ قَرْنًا نَاتِئًا [١]فِي رَأْسِهِ، فَاتَّهَمَهُ - فَأَجَازَ الْبَيْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه