MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14783

باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا [١]: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ: إِنَّ بِهَا دَاءً. فَقَالَ شُرَيْحٌ: " اذْهَبْ بِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ بِهَا الَّذِي قَالَ فَقَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا