MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14782

باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ - أَلَّا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا شَيْنَ، وَلَا خِبْثَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا