مصنف عبد الرزاق 14782
باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ - أَلَّا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا شَيْنَ، وَلَا خِبْثَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه