مصنف عبد الرزاق 14767
باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ
أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي دَابَّةٍ اشْتَرَتْهَا، فَكَانَ بِهَا شَرَطَانٌ، فَقَالَ صَاحِبُهَا: إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَجْلِ الْمَغْبَرِ، فَقَبَضَهَا صَاحِبُهَا. فَمَكَثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَخَرَجَتْ عَلَيْهَا إِلَى سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَأَرَتْهَا فَإِذَا هُوَ مَشَشٌ. فَوَجَدَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّ هَذَا الْمَشَشَ مِنْ أَجْلِ الشَّرَطَانِ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ شُرَيْحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه