مصنف عبد الرزاق 14768
باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
ابْتَاعَ رَجُلٌ بَغْلَةً، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَقَدْ عَجُفَتْ - يَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ الْعَجَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه