مصنف عبد الرزاق 14766
باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً، ثُمَّ سَافَرَ عَلَيْهَا. ثُمَّ رَجَعَ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهُ قَدْ سَافَرَ عَلَيْهَا ! فَقَالَ شُرَيْحٌ: " أَنْتَ أَذِنْتَ لَهُ فِي ظَهْرِهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه