مصنف عبد الرزاق 14765
باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ، فَأَصَابَهُ مِنْ لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ، فَكَرِهَ أَنْ يَرُدَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه