MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14685

باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ - فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا