مصنف عبد الرزاق 14685
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ - فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.