مصنف عبد الرزاق 14684
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّيْبَانِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا:
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.