MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14684

باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّيْبَانِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا:

إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا