MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14686

باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ، وَإِذَا بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا