مصنف عبد الرزاق 14686
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ، وَإِذَا بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.