دليل

مصنف عبد الرزاق 14497

باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ:

لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.