مصنف عبد الرزاق 14497
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ:
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.