مصنف عبد الرزاق 14498
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَنَّهُ قَالَ:
فِي الْمَاءِ الشُّفْعَةُ، قَالَ مَعْمَرٌ: " فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.