دليل

مصنف عبد الرزاق 14498

باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَنَّهُ قَالَ:

فِي الْمَاءِ الشُّفْعَةُ، قَالَ مَعْمَرٌ: " فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.