مصنف عبد الرزاق 14496
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.