دليل

مصنف عبد الرزاق 14482

باب هل للكافر شفعة وللأعرابي

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ. فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَلَمْ يَطْلُبْهَا - فَلَا شُفْعَةَ لَهُ. وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ طَلَبَهَا وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةً - فَهُوَ مُتَّهَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.