مصنف عبد الرزاق 14481
باب هل للكافر شفعة وللأعرابي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.