مصنف عبد الرزاق 14483
باب هل للكافر شفعة وللأعرابي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ وَقَالَ الْحَكَمُ: " لَهُ الشُّفْعَةُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.