مصنف عبد الرزاق 14348
باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " أَنْتَ أَخْلَفْتَهُ. !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.