دليل

مصنف عبد الرزاق 14348

باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " أَنْتَ أَخْلَفْتَهُ. !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.