مصنف عبد الرزاق 14347
باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ - فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ، أَيَأْخُذُ ؟ أَمْ يَرُدُّ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.