دليل

مصنف عبد الرزاق 14347

باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ - فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ، أَيَأْخُذُ ؟ أَمْ يَرُدُّ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.