دليل

مصنف عبد الرزاق 14349

باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ:

لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.