دليل

مصنف عبد الرزاق 14346

باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.