دليل

مصنف عبد الرزاق 14345

باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ، حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى، ثُمَّ يَدَعُ. فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي، فَكَانَ يَبْتَاعُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَا إِنْ أَخَذْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.