مصنف عبد الرزاق 14314
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:
الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.