دليل

مصنف عبد الرزاق 14314

باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:

الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.