دليل

مصنف عبد الرزاق 14313

باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ. فَيَمُوتُ - قَالَ: " إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا - فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ". قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.