مصنف عبد الرزاق 14313
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ. فَيَمُوتُ - قَالَ: " إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا - فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ". قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.