مصنف عبد الرزاق 14315
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ - فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.