دليل

مصنف عبد الرزاق 14315

باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:

مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ - فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.