دليل

مصنف عبد الرزاق 143

باب ما يكفر الوضوء والصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ:

نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْمَكْتُوبَةَ كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.