مصنف عبد الرزاق 143
باب ما يكفر الوضوء والصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ:
نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْمَكْتُوبَةَ كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.