مصنف عبد الرزاق 142
باب ما يكفر الوضوء والصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفْرَةٍ، وَنَحْنُ نَتَنَاوَبُ رِعْيَةَ الْإِبِلِ، فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ وَقَدْ سَبَقَنِي بَعْضُ قَوْلِهِ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَلَّى صَلَاةً يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. فَقَالَ: قُلْتُ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ قَالَ: انْجُو آنِفًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا، قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةً يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.