مصنف عبد الرزاق 144
باب ما يكفر الوضوء والصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ:
إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَلَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى تَتَفَرَّقَ مِنْهُ كَمَا تُفَرَّقُ عُذُوقُ النَّخْلَةِ، تَسَّاقَطُ يَمِينًا وَشِمَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.