دليل

مصنف عبد الرزاق 14189

باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي

أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرًا؛ آخُذُهُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.