دليل

مصنف عبد الرزاق 14190

باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ - فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ؛ فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تُنْظِرْهُ، وَإِنْ أَقَلْتَهُ فِيهَا فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.