مصنف عبد الرزاق 14188
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا - فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ، وَلَا تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.