دليل

مصنف عبد الرزاق 1404

باب ما يكفي الرجل من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: أَلَمْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: اللهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ - أَوْ: مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.