مصنف عبد الرزاق 1404
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: أَلَمْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: اللهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ - أَوْ: مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.