دليل

مصنف عبد الرزاق 1403

باب ما يكفي الرجل من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،

نص إضافيأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلَامٌ قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لَابِسَهُمَا ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ ؟ قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: بَلِ اللهُ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ أَوْ عَنْ عُمَرَ - قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.