مصنف عبد الرزاق 1405
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ: لَا التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ، يَرُدُّ الْمَرْءُ إِزَارَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ بِهِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ قَطُّ إِذَا صَغُرَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا إِزَارٌ وَعِنْدَهُمَا رِدَاءٌ وَاحِدٌ فَقَامَا يُصَلِّيَانِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَرْدِيَا ذَلِكَ الرِّدَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَعَلَيْهِمَا إِزَارُهُمَا أَوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ قَالَ: بَلْ يُصَلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا، وَالرِّدَاءُ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.