مصنف عبد الرزاق 1398
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ اخْتَلَفَا فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أُبَيٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَالصَّلَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ الثِّيَابَ، وَأَمَّا إِذْ وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.