دليل

مصنف عبد الرزاق 1398

باب ما يكفي الرجل من الثياب

اعرض الإسناد

عَنِ الْحَسَنِ،

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ اخْتَلَفَا فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أُبَيٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَالصَّلَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ الثِّيَابَ، وَأَمَّا إِذْ وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.