مصنف عبد الرزاق 1399
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ تَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ ؟ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أُصَلِّي الْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي قَمِيصٍ وَإِزَارٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ......قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.