مصنف عبد الرزاق 1397
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فِي ثَوْبَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ: اخْتَلَفْتُمَا فِي أَمْرٍ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُمَا فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ بِأَيِّ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ لَوْ أَتَيْتُمَا لَوَجَدْتُمَا عِنْدِي عِلْمًا. الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.