MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13765

باب الرجل يقذف الآخر أيهما يسأل البينة

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَلَمَّا رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: " يُسْأَلُ هَذَا - يَعْنِي الْبَيِّنَةَ - أَنَّ أُمَّهُ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا