مصنف عبد الرزاق 13765
باب الرجل يقذف الآخر أيهما يسأل البينة
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَلَمَّا رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: " يُسْأَلُ هَذَا - يَعْنِي الْبَيِّنَةَ - أَنَّ أُمَّهُ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه