MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13766

باب الرجل يقذف الآخر أيهما يسأل البينة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " يُسْتَحْلَفُ ". وَقَالَ حَمَّادٌ: " لَا يُسْتَحْلَفُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَحْلِفُهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: " يُسْتَحْلَفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا