MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13764

باب الرجل يقذف الآخر أيهما يسأل البينة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي، وَاسْتَشَارَنِي عِيَاضٌ فِي عَاتِقٍ رُمِيَتْ، قَالَ: " فَأَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا لِيَكْشِفَهَا، فَنَهَيْتُهُ "، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَلَمَةَ فَنَهَيَاهُ عَنْ ذَلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا